التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

الأمانات والتأمينات المادة (47): تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتقسم إلى الأنواع التالية: أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب إتفاقية أو عقد. ب. أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم إقتطاعها من الرواتب والأجور والمكافآت وفقـا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والاتفاقيات والالتزامات التي ترتب إقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها. ج. أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها المترتبة على تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية أو التعاقدية. د. أمانات أخرى: هي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها بموافقة الرئيس وإذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب الإيرادات،على أنه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق إذا تعذر عليه المطالبة بها خلال تلك المدة وذلك بقرار من المجلس بعد تقديم الأسباب المبررة.

الإحالة

المادة 47 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية