التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المستندات والوثائق والسجلات المادة (49): أ. يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب. تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج. تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:- (1) الموجودات الثابتة. (2) المشاريع قيد التنفيذ. (3) النقديـة. (4) الذمم المدينة والدائنة. (5) التأمينات والأمانات. (6) الهبات والمساعدات. (7) السلف. د. يجوز لمديرية الشؤون المالية واللوازم مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية. هـ. تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن أمينة للمدة التي يحددها الرئيس ، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة رسمية لتوثيقها.

الإحالة

المادة 49 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية