الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000
المـادة (11):
أ. يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين، على أن تبين الجهة المختصة بالشراء
الأسباب المبررة لقرارها:
(1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
(2) إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة بشراء اللوازم إلى خارج المملكة
لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية
الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.