الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000
المـادة (12):
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز شراء اللوازم
بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
(1) إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من قبل الجهات الرسمية.
(2) إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طـرح عطـاء، أو استدراج عـروض.
(3) إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.
(4) إذا كانت اللوازم قطعا تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
(5) إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والأفلام والمطبوعات وما يماثلها.
(6) إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
(7) شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
(8) إذا طرح عطاء أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن
الأسعار معقولة، أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
(9) إذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني أو اتفاقية توجب ذلك.
(10) إذا تم التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة.
ب.استدراج عروض في أي من الحالات التالية:
(1) إذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطـرح عطاء.
(2) إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
(3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.