التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000

المادة (14): أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي الهيئة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب. تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. جـ. تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا. د. يعين الرئيس أحد موظفي الهيئة سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها. هـ. تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية: (1) بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار. (2) بقرار من المجلس إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية