الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000
المادة (13):
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:
أ. للرئيس:
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء.
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الرئيس ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على أن يعاد تشكيلها من
أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ب. للمدير الذي يسميه الرئيس:
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار إلا بواسطة لجنة
عطاءات مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.