التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الفصل الاول

المادة 23من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:- 1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري. 2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون. 3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالطاعون البشري/، بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة ايام. ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها عند وصولها في احدى الحالتين الآتيتين: 1- اذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الستة ايام الاولى بعد ركوبها. 2- اذا كان هناك دليل على انه قد حدث بين القوارض على ظهر السفينة نفوق غير عادي لم يعرف سببه. ج- تعتبر السفينة سليمة عند وصولها حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة، متى اقتنع القسم الصحي - بعد الفحص الطبي- بعدم توفر الظروف المبينة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية