الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959
القسم الاول
الفصل الاول
الاجراءات الصحية عند المغادرة
المادة 3-
أ- للقسم الصحي ان يوقع الكشف على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رأى ضرورة لذلك.
ب- على القسم الصحي ان يتخذ كل الاجراءات الممكنة:-
1- لمنع سفر اي شخص مصاب او مشتبه باصابته.
2- لمنع تسرب اي من العوامل التي يحتمل ان تسبب العدوى او اية حشرات ناقلة لمرض كورنتيني الى السفينة.
ج- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز ان يسمح للشخص المسافر في رحلة دولية والذي
يوضع عند وصوله تحت المراقبة ان يواصل رحلته.