الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494416 أيلول 2003
المادة 13-أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من المدير اذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار .
2-بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار .
3-بقرار من مجلس الادارة اذا كانت النفقات تتجاوز الف دينار .
ب- يتم توقـيـع التحويلات الماليــة الصادرة عن الصندوق كما يلي :-
1-من محاسب الصندوق والمدير اذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار .
2-من المدير ورئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه اذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار .