التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4944
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
18
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4944)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري

رقم 120 لسنة 2003 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4944، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2011
2011بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 26 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 26 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظـــــام ( نظـــام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار للجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

المادة3-أ- ينشـــأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعـة اليرموك ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري . ويمثله وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية . ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير .

المادة 4

أ-يعمل الصندوق على استثمار امواله وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة الا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 5

المادة5- تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي :- ?أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق . ?ب-الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدم للصندوق واي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ …

المادة 6

المادة 6- تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى لهذا الصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة …

المادة 7

المادة7-أ- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-اثنين من اعضاء المجلس . 2-اثنين من العاملين في الجامعة . 3-اثنين من ذوي الخبرة في استثمار اموال الصندوق من غير العاملين في الجامعة . 4-مدير الصندوق . ?ب-يسمي مجلس الادارة …

المادة 8

المادة8-أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل …

المادة 9

المادة9- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها . ?ب-اقرار الميزانية التقديرية السنوية للصندوق . ?ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على للصندوق . ?د-عقد …

المادة 10

المادة10- يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التاليـــة ولا يجــــوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة …

المادة 11

المادة11- يتولى مجلس الادارة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس ويمارس جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي اقرها المجلس بما في ذلك ما يلي :- ?أ-شراء وبيع الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة …

المادة 12

المادة 12- لمجلس الادارة الاستعانة في اعماله باي خبير او فني او أي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وله تحديد الاجور والمكافآت المناسبة لذلك .

المادة 13

المادة 13-أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من المدير اذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار . 2-بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار . 3-بقرار من مجلس الادارة اذا …

المادة 14

المادة14- أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة ، تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في أي سنة من السنوات او أي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- …

المادة 15

المادة 15- ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة والمتعارف عليها دوليا وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان يرفع مجلس الادارة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية الى المجلس خلال مدة لا تزيد على تسعين …

المادة 16

المادة16-أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم بتنسيب من لجنة التعيين المختصة في الجامعة وبموافقة مجلس الادارة ، وفقا للشروط التالية :- 1-ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون …

المادة 17

المادة 17- عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تؤول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 18

المادة18- يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية