التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4944
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494416 أيلول 2003

المادة11- يتولى مجلس الادارة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس ويمارس جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي اقرها المجلس بما في ذلك ما يلي :- ?أ-شراء وبيع الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة . ?ب-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها داخل المملكة او خارجها . ?ج-استثمار اموال الصندوق . ?د-اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق . هـ- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها . ?و-تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها . ?ز-اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس لاقراره . ?ح-اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما . ?ط-تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس .

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية