الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494416 أيلول 2003
المادة11- يتولى مجلس الادارة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس ويمارس
جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي اقرها المجلس بما في ذلك ما يلي :-
?أ-شراء وبيع الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة .
?ب-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها داخل المملكة او خارجها .
?ج-استثمار اموال الصندوق .
?د-اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق .
هـ- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها .
?و-تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها .
?ز-اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس لاقراره .
?ح-اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما .
?ط-تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد
بقرار من المجلس .