التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4944
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494416 أيلول 2003

المادة 13-أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من المدير اذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار . 2-بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار . 3-بقرار من مجلس الادارة اذا كانت النفقات تتجاوز الف دينار . ب- يتم توقـيـع التحويلات الماليــة الصادرة عن الصندوق كما يلي :- 1-من محاسب الصندوق والمدير اذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار . 2-من المدير ورئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه اذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار .

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية