التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4944
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494416 أيلول 2003

المادة16-أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم بتنسيب من لجنة التعيين المختصة في الجامعة وبموافقة مجلس الادارة ، وفقا للشروط التالية :- 1-ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت والاجازات ، ويجوز تعيين موظفين بموجب عقود خاصة اذا اقتضت طبيعة عمل الصندوق ذلك . 2-ان تطبق عليهم احكام الانظمة المعمول بها في الجامعـــة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه . ?ب-يجوز نقل أي من موظفي الجامعة وانتدابه او تكليفه للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة الادارية المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة . ?ج-يتم دفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف . اما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق .

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية