التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4944
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494416 أيلول 2003

المادة7-أ- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-اثنين من اعضاء المجلس . 2-اثنين من العاملين في الجامعة . 3-اثنين من ذوي الخبرة في استثمار اموال الصندوق من غير العاملين في الجامعة . 4-مدير الصندوق . ?ب-يسمي مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا لرئيسه . ?ج-تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد ، وله انهاء عضوية أي عضو من اعضائه قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 120 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية