التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ادناه :- البيان الرسوم بالدينار 1-نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة 0 50 2-الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ 0 25 3-تغيير لون المركبة 0 10 4-تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة . 5 5-تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة 0 10 6-حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصــي ) أو محركها 0 10 7-إجراء الكشف على مصانع المركبات أو ورش الإصلاح 0 50 8-اضافـة محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة 0 10 9-تبديــل مقـود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى 0 200 10-تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى 0 30 11-إجراء أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون السير النافذ المفعول خارج إدارة الترخيص 0 100 12-نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر 0 20 13-نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والأخوات 0 10 14-رسم إيواء عن المركبة المحجوزة او المحتفظ بها في أي من ادارتي السير او الترخيص أو مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية واي ساحات تابعة لها عن كل يوم يلي العشرة ايام الاولى من تاريخ الحجز عليها 0 1 15-تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة او رخصــة القيادة بناء على طلب المالك أو من يفوضه 0 1

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية