التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
نُشر
2 تشرين الثاني 2008
المواد
17
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير غير ساري

رقم 103 لسنة 2008 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011، نُشر في 2 تشرين الثاني 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2009
2009بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 141 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 141 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 103 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (36)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنه 2008) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 0

المادة 2

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة 3

تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل وترخيص المركبات وفقاً لما يلي :- أ-1- رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارات الركوب الخصوصية والتأجيــر التــي تــم تسجيــلها من تاريخ 31/8/2006 ما نسبته (5،7%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم …

المادة 4

تستــوفى رســوم التسجيــل وتجديــد الترخيص للمركبات المسجلـة قبــل تاريخ 31/8/2006 وفقاً لما يلي :- أ- سيارات الركوب الخصوصيــة والتأجيــر المسجلـة قبل 22/8/1999 ، وفقاً لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص …

المادة 5

أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن العمومية وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية :- البيان الرسوم بالدينار 1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن 0 200 2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي …

المادة 6

تستوفى رسوم الترخيص السنوية عن مركبات الادخال المؤقت وفقاً لما يلي :- أ-سيارات الإدخال المؤقت العائدة للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكــة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز ) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات …

المادة 7

إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم اضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه 0

المادة 8

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية :- أ-(50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها . ب-(75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل …

المادة 9

أ- لا يستوفى أي رسم ورد النص عليه بمقتضى احكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :- 1-المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة . 2-المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميــة والعامة والبلديات …

المادة 10

يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ادناه :- البيان الرسوم بالدينار 1-نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة 0 50 2-الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ 0 25 3-تغيير …

المادة 11

أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب . ب-باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات يستوفى مبلغ ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من …

المادة 12

أ- تستـوفى رســوم الفحص لطالبي رخص الســوق وفــقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1- الفحص العملي 0 10 2-الفحص النظري 0 5 3-الفحص العملي / لجنة استثنائية 0 15 ب - تــستوفى رســوم الفحص الفـنــي للمـركبـات وفــقاً لما يلي :- البيان …

المادة 13

أ- تستوفي ادارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1-رسم اصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها 0 2,5 2-رسم إصدار او تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين 0 10 3-ثمن بطاقة رخصة قيادة …

المادة 14

أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية:- البيان الرسوم بالدينار 1-مراكز تدريب السواقين 0 100 2-الورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني لتصنيع أو تبديل أو تعديل المركبة . 200 ب-يستوفى سنوياً الرسوم التالية :- البيان الرسوم …

المادة 15

بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً مقابل أي زيادة في ابعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول 0

المادة 16

المادة16- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام رســوم تسجيــل وترخيــص وســوق المركبــات رقــم (103) لسنة 2002 وما طرأ عليه من تعديلات .

اسأل مساعدك عن نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية