الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
أ- تستـوفى رســوم الفحص لطالبي رخص الســوق وفــقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1- الفحص العملي 0 10
2-الفحص النظري 0 5
3-الفحص العملي / لجنة استثنائية 0 15
ب - تــستوفى رســوم الفحص الفـنــي للمـركبـات وفــقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-سيارة الركوب او الدارجه الآليه 0 5
2-الحافلة المتوسطة او الحافلة 0 15
3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 15
4-مركبة الشحن و النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30
5-المركبة الزراعية 0 12
6- المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص0 30
7- الراس القاطر 0 30
8- المقطورة او نصف المقطورة 0 20
9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 30
10-مركبة أجنبية 0 10
11-فحص المركبة لغايات نقل الملكية 0 20
12-إعادة فحص أي مركبة / لجنة استثنائية 0 10
ج?- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات
التسجيل لاول مرة وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-سيارة الركوب او الدراجة الآلية 0 20
2-الحافلة المتوسطة و الحافلة 0 40
3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30
4-مركبة الشحن او النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 40
5- المركبة الزراعية 0 20
6-مركبة الاشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص0 50
7-الرأس القاطر 0 40
8- المقطورة ونصف المقطورة 0 15
9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 30
10-اعادة فحص المركبة / لجنة استثنائية0 20
د- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (10) دنانير
عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص0