الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل وترخيص المركبات وفقاً لما يلي :-
أ-1- رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارات الركوب الخصوصية والتأجيــر التــي تــم تسجيــلها من تاريخ
31/8/2006 ما نسبته (5،7%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسم ترخيص
سنوي يعادل ما نسبته (16%) من رسم التسجيل لأول مرة .
2-رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارة الركوب العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005 ما نسبته (
4%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم
التسجيل لأول مرة .
ب- مركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على
طنيـن ونصف الطن . 200 20
2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على
طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان . 250 35
3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على
عشرة أطنان . 365 35ويضاف مبلغ دينارين عن
كل طن أو أي جزء منه بعد
الأطنان العشرة الأولى من الوزن
الإجمالي
ج- مركبات النقل المشترك :-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد وزنها
الإجمالي على طنيـن ونصف الطن . 200 35
2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على
طنين ونصف ولا يتجاوز خمسة أطنان
ونصف الطن 0 250 90
3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي
على خمسة أطنان ونصف الطن 0 365 110
د- الحافلة المتوسطة والحافلة:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-الحافلة المتوسطة الخصوصيــة 0 250 60
2-الحافلة الخصوصية 0 325 100
3-الحافلة المتوسطة العمومية 0 250 45
4-الحافلة العمومية 0 325 65
هـ- الدراجة الآليـة :-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-الدارجة الآلية 0 150 50
2-الدراجة الآلية (سكوتر) 0 75 30
3-الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر)
التي تعمل بمحرك كهربائي 0 50 25
و- المركبات الانشائية والزراعية:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-المركبة الانشائية 0 300 80
2-المركبة الزراعية المستخدمة للأغراض
الإنشائية 0 300 80
3-المركبة الزراعية المسجلة بأسماء غير
الأردنيين 0 300 80
ز- المقطورات وأنصاف المقطورات:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-نصف المقطورة 0 850 80
2-المقطورة 0 300 50