التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل وترخيص المركبات وفقاً لما يلي :- أ-1- رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارات الركوب الخصوصية والتأجيــر التــي تــم تسجيــلها من تاريخ 31/8/2006 ما نسبته (5،7%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسم ترخيص سنوي يعادل ما نسبته (16%) من رسم التسجيل لأول مرة . 2-رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارة الركوب العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005 ما نسبته ( 4%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم التسجيل لأول مرة . ب- مركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنيـن ونصف الطن . 200 20 2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان . 250 35 3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان . 365 35ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي ج- مركبات النقل المشترك :- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنيـن ونصف الطن . 200 35 2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز خمسة أطنان ونصف الطن 0 250 90 3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن 0 365 110 د- الحافلة المتوسطة والحافلة:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-الحافلة المتوسطة الخصوصيــة 0 250 60 2-الحافلة الخصوصية 0 325 100 3-الحافلة المتوسطة العمومية 0 250 45 4-الحافلة العمومية 0 325 65 هـ- الدراجة الآليـة :- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-الدارجة الآلية 0 150 50 2-الدراجة الآلية (سكوتر) 0 75 30 3-الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر) التي تعمل بمحرك كهربائي 0 50 25 و- المركبات الانشائية والزراعية:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-المركبة الانشائية 0 300 80 2-المركبة الزراعية المستخدمة للأغراض الإنشائية 0 300 80 3-المركبة الزراعية المسجلة بأسماء غير الأردنيين 0 300 80 ز- المقطورات وأنصاف المقطورات:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-نصف المقطورة 0 850 80 2-المقطورة 0 300 50

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية