التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

تستــوفى رســوم التسجيــل وتجديــد الترخيص للمركبات المسجلـة قبــل تاريخ 31/8/2006 وفقاً لما يلي :- أ- سيارات الركوب الخصوصيــة والتأجيــر المسجلـة قبل 22/8/1999 ، وفقاً لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 20 2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لترا ونصف 0 180 30 3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 275 40 4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر . 550 115 5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يتجاوز ثلاثة لترات 0 880 150 6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات. 2200 300 7-السيارة التي يزيد سعة محركها على أربعة لترات 0 2200 400 ب- سيارات الركـوب الخصوصية والتأجيـر المسجلة من تاريخ 22/8/1999 وحتى 15/6/2005 ، وفقاً لما يلي :- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 240 40 2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لترا ونصف 0 360 60 3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 550 80 4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر. 1100 230 5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتـــر ولا يتجاوز ثلاثة لترات 0 1760 300 6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات. 4400 600 7-السيارة التي يزيد سعة محركها على أربعة لترات 0 4004 800 ج-سيارات الركوب الخصوصية ومركبات التأجير المسجلة من تاريخ 16/6/2005 وحتى 30/8/2006 وذلك باحتساب نسبة (5%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (15%) من رسوم التسجيل لأول مرة . د-سيــارات الركوب العمومية وتدريب السواقـة المسجلـة قبل 16/6/2005 :- 1- رسوم التسجيل :- البيان الرسوم بالدينار 1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يزيد على لتر ونصف اللتر 0 135 3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا يزيد على لترين 0 175 4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يزيد على لترين ونصف اللتر 0 225 5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يزيد على ثلاثة لترات 0 525 6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1050 2- رسوم تجديد الترخيص :- البيان الرسوم بالدينار 1-السيارة المرخصة لنقل مالا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق 0 20 2-السيارة المرخصة لنقل مالا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق 0 25 3-السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق 0 30

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية