التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن العمومية وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية :- البيان الرسوم بالدينار 1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن 0 200 2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان 0 300 3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان 0 800 4-الرأس القاطر 0 800 ب- باستثناء سيارة الركوب العمومية والحافلة المتوسطة العمومية والحافلة العمومية المصرح لها بالعمل داخل حدود امانة عمان الكبرى يستوفى سنوياً رسوم استعمال أرقام مركبات نقل الركاب العمومية ومركبات التأجير والحافلات المتوسطة السياحيــة وتدريــب السواقــة الرسوم التالية :- البيان الرسوم بالدينار 1-سيارة الركوب ( العمومية ) 0 200 2-حافلة متوسطـة ( سياحيـة وتأجير ) 0 250 3-الحافلة ( سياحية و تأجير ) 0 300 4-الدراجة الآليـة( مركبة تدريــب سواقة ) 0 50 5-سيارة ركوب ( مركبة التأجير ) 0 150 ج-يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينارعن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميــم وتصنيــع وتطوير المركبات وذلك عن كل رقم سنويا 0

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية