الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
تستوفى رسوم الترخيص السنوية عن مركبات الادخال المؤقت وفقاً لما يلي :-
أ-سيارات الإدخال المؤقت العائدة للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكــة (شركات المقر ومكاتب التمثيل)
وفقاً لأحكام الفقرتين (ز ) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافــذ وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر 0 600
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر 0 800
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر 0 1500
ب- مركبات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تحمل لوحات
أرقام اردنية مؤقتــة وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 100
2-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللتر ونصف 0 125
3-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 150
4-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 0 400
5-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات 0 500
6-المركبة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1000
7-الحافلة المتوسطة 0 175
8-الحافلة 0 275
9-دراجة آلية 0 125
10-مقطورة 0 125
11-نصف مقطورة 0 175
12-مقطورة أو نصــف مقطورة معدة للنزهة أو النوم 0 125
13-رأس قاطر0 225
14-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن 0 140
15-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على
(5) طن ولا يزيد على (10) أطنان 0 185
16-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على
(10) أطنان 0 225
17-مركبة انشائية 0 200
18- مركبة زراعية 0 150
19-مركبة النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف 0 150
20-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز
خمسه أطنان ونصف الطن0 250
21-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف
الطن 0 300
ج-لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة
لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص .