التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

تستوفى رسوم الترخيص السنوية عن مركبات الادخال المؤقت وفقاً لما يلي :- أ-سيارات الإدخال المؤقت العائدة للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكــة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز ) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافــذ وفقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر 0 600 2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر 0 800 3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر 0 1500 ب- مركبات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تحمل لوحات أرقام اردنية مؤقتــة وفقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1-المركبة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 100 2-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللتر ونصف 0 125 3-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 150 4-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 0 400 5-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات 0 500 6-المركبة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1000 7-الحافلة المتوسطة 0 175 8-الحافلة 0 275 9-دراجة آلية 0 125 10-مقطورة 0 125 11-نصف مقطورة 0 175 12-مقطورة أو نصــف مقطورة معدة للنزهة أو النوم 0 125 13-رأس قاطر0 225 14-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن 0 140 15-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن ولا يزيد على (10) أطنان 0 185 16-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان 0 225 17-مركبة انشائية 0 200 18- مركبة زراعية 0 150 19-مركبة النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف 0 150 20-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز خمسه أطنان ونصف الطن0 250 21-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن 0 300 ج-لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص .

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية