التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية :- أ-(50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها . ب-(75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها . ج-(100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خــلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها . د-رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية 0 هـ-رسوم استعمال الرقم لمركبات نقل الركاب العمومية والتأجير و تدريب السواقة والسياحية لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة. و-رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة . ز-يستوفى رسم اضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه على ان لا تتجاوز (24) شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الاضافية عن كامـل مدة التأخيــر 0

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية