الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ادناه :-
البيان الرسوم بالدينار
1-نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به
إلى مركبة 0 50
2-الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ 0 25
3-تغيير لون المركبة 0 10
4-تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة . 5
5-تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة 0 10
6-حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصــي ) أو محركها 0 10
7-إجراء الكشف على مصانع المركبات أو ورش الإصلاح 0 50
8-اضافـة محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة 0 10
9-تبديــل مقـود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى 0 200
10-تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى 0 30
11-إجراء أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(7) من قانون السير النافذ المفعول خارج إدارة الترخيص 0 100
12-نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر 0 20
13-نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والأخوات 0 10
14-رسم إيواء عن المركبة المحجوزة او المحتفظ بها في أي من ادارتي السير
او الترخيص أو مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية واي ساحات تابعة لها عن كل
يوم يلي العشرة ايام الاولى من تاريخ الحجز عليها 0 1
15-تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة او رخصــة القيادة بناء
على طلب المالك أو من يفوضه 0 1