التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

أ- تستـوفى رســوم الفحص لطالبي رخص الســوق وفــقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1- الفحص العملي 0 10 2-الفحص النظري 0 5 3-الفحص العملي / لجنة استثنائية 0 15 ب - تــستوفى رســوم الفحص الفـنــي للمـركبـات وفــقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1-سيارة الركوب او الدارجه الآليه 0 5 2-الحافلة المتوسطة او الحافلة 0 15 3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 15 4-مركبة الشحن و النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30 5-المركبة الزراعية 0 12 6- المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص0 30 7- الراس القاطر 0 30 8- المقطورة او نصف المقطورة 0 20 9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 30 10-مركبة أجنبية 0 10 11-فحص المركبة لغايات نقل الملكية 0 20 12-إعادة فحص أي مركبة / لجنة استثنائية 0 10 ج?- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لاول مرة وفقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1-سيارة الركوب او الدراجة الآلية 0 20 2-الحافلة المتوسطة و الحافلة 0 40 3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30 4-مركبة الشحن او النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 40 5- المركبة الزراعية 0 20 6-مركبة الاشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص0 50 7-الرأس القاطر 0 40 8- المقطورة ونصف المقطورة 0 15 9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 30 10-اعادة فحص المركبة / لجنة استثنائية0 20 د- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (10) دنانير عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص0

الإحالة

المادة 12 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية