الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية :-
أ-(50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها .
ب-(75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها .
ج-(100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خــلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها .
د-رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية 0
هـ-رسوم استعمال الرقم لمركبات نقل الركاب العمومية والتأجير و تدريب السواقة والسياحية لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة.
و-رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .
ز-يستوفى رسم اضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه على ان لا تتجاوز (24)
شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الاضافية عن كامـل مدة
التأخيــر 0