الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) على الموظفين في
دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقـوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (46) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج-للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6)
من الفقرة (أ) من المادة (46) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي
اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي
من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام.