الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد في الجامعة ، اجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة
ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم المدة الزائدة من راتبه.
ب-يمنح الموظف اجازة مرضية متصلة اذا زادت على سبعة ايام ولم تتجاوز ثلاثين يوما بناء على تقرير طبي معتمد من المرجع
الطبي ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، و اذا قرر اعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.