التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد في الجامعة ، اجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم المدة الزائدة من راتبه. ب-يمنح الموظف اجازة مرضية متصلة اذا زادت على سبعة ايام ولم تتجاوز ثلاثين يوما بناء على تقرير طبي معتمد من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية. ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، و اذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.

الإحالة

المادة 33 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية