التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). 2-الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). 3- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقريران سنويان بتقدير ( ضعيف ). 4-انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير سنوية بتقدير (ضعيف) حتى وان كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من المرجع المختص. ب-تتولى دائرة شؤون العاملين متابعة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية