الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
تقييم الاداء والتقارير السنوية
المادة42-
أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية
بموجب انموذج خاص يقره الرئيس.
ب - يتـم تقييم الاداء العام للموظف بأحـد التقـديرات التاليـة ( ممتاز ) ، ( جيد جدا ) ، ( جيد ) ، ( متوسط ) ، (
ضعيف ).
ج-يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويبلغه خطيا بتقديره العام ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال
خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب
بشأنه.
د-تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل النسخة الاصلية منه الى دائرة شؤون العاملين
في الجامعة بعد ان تحتفظ الجهة المعنية بصورة عنها.
هـ- للرئيس تشكيل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن اداء الموظفين بشكل عام او بشكل فردي على ان ترفع توصياتها
وملاحظاتها الى الرئيس في اسرع وقت ممكن.