التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة45- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (41) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه الخطي. 2-الانذار الاولي. 3-الانذار النهائي. 4-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه. 5-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 6-تنزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية. 7-تنزيل الدرجة إلى الدرجة الادنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة. 8-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية. 9-العزل ، مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ، او من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار او من كليتهما. ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف. ج-توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة نفسها. د-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال الموظف ، لاتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه لدى الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه او من تفوض اليه تلك الجهة هذه الصلاحية.

الإحالة

المادة 45 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية