التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم او المدير ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (45) على الموظفين في قسمه او دائرته ويجوز لمن اوقعت عليه أي من هذه العقوبات ان يستأنف القرار بذلك الى العميد او المدير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها له رسميا. ب-للعميد او المدير ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-4 ) من الفقرة (أ) من المادة (45) على الموظفين في الدائرة ويجوز لمن اوقعت عليه أي من هذه القعوبات ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغها له رسميا. ج-للرئيس ، بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-7) من الفقرة (أ) من المادة (45) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي عقوبة من هذه العقوبات ان يستأنف القرار بذلك الى المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها له رسميا. د-يجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 46 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية