الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
واجبات الموظف
المادة40-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة ، وعليه:-
أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك ، وللرئيس في حالات مبررة ان يقرر صرف مكافأة مالية
له مقابل ذلك العمل.
ب-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع جميع العاملين في الجامعة والطلبة والمواطنين.
ج-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته
الوظيفية.
د-المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها.
و-العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات
المتعلقة بعمله والاحاطة بها.