التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها باستثناء تلك الموجهه للموظف مباشرة او التي يقرر المرجع المختص تعميمها على الموظفين. ج-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة او العاملين فيها او طلبتها او زوارها. د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي بالجامعة او له مصلحة معها. هـ- ممارسـة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي. و-الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او مجالس ادارة الشركات او القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيـس. ز-حمل أي سلاح داخل الحرم الجامعي. ح-الادلاء بأي معلومات تتعلق بالجامعة لوسائل الاعلام المختلفة الا بموافقة مسبقة من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

الإحالة

المادة 41 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية