الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة45-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (41) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه الخطي.
2-الانذار الاولي.
3-الانذار النهائي.
4-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
5-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
6-تنزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية.
7-تنزيل الدرجة إلى الدرجة الادنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة.
8-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية.
9-العزل ، مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ، او من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار او من كليتهما.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة نفسها.
د-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال الموظف ، لاتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه
لدى الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه او من تفوض اليه تلك الجهة هذه الصلاحية.