التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5701
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 570116 تشرين الأول 2003

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار أقل من 250 دينارا 5 250 - 499 دينارا 8 500 - 749 دينارا 10 750 - 999 دينارا 15 ما فوق 1000 دينار 20

الإحالة

المادة 13 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية