التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور رقم 160 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4630، ص 6112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4630ص 611211 تشرين الثاني 2003

أ- يتولى رئيس الوزراء ، او الوزير الذي يسميه ، المهام والصلاحيات المخولة الى وزير الاعلام بمقتضى جميع التشريعات النافذة المفعول الخاصة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر ، المبينة ادناه ، واي تشريع اخر ذي علاقة:- 1-قانون المطبوعات والنشر والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-قانون نقابة الصحفيين والانظمة الصادرة بمقتضاه. 3-قانون الاعلام المرئي والمسموع والانظمة الصادرة بمقتضاه. 4-نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام. 5-نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية. 6-نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر. ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة يستعاض عن عبارة ( وزارة الاعلام ) حيثما وردت في التشريعات المذكورة في البنود(1) و (2) و (3) منها بعبارة ( رئاسة الوزراء ).

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور رقم 160 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4630، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية