التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه في حال غيابه ، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- تصرف لاعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تمنح هذه المكافآت لاي من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 6 من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية