الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه في حال غيابه ، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات
اعضائها على الاقل.
ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها
ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ج- تصرف لاعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تمنح هذه المكافآت لاي من موظفي الوزارات
والدوائر الحكومية الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.