التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 76من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972

يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة. ب- يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكنات خربة او نفايات حديدية (خردة) او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد. د- ان يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. هـ- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على الشارع او يسمح ببروز اي مواد فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير والمرور فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس البلدي . و- يحفر اية طريق او تسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من البلدية. ز- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من إعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم. ح- ان يشغل اي ميكرفون او راديو (مكبر صوت) او راديو او تلفزيون على وجه يقلق راحةالاخرين. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام. ى- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية المبينة في المادة السابقة وقانون الصحة العامة لسنة 1966.

الإحالة

المادة 76 من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية