الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003
أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين على النحو التالي:-
الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة
السنة السنة الزيادة
الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
التاسعة العاشرة السنوية
بالدينار
الاولى 615 630 645 660 675 690 705 720
735 750 15
الثانية 516 528 540 552 564 576 588
12
الثالثة420 432 444 456 468 480 492
12
الرابعة 338 348 358 368 378 388 398
10
الخامسة 272 280 288 296 304 312 320
8
السادسة 200 208 216 224 232 240 248
8
السابعة 150 156 162 168 174 180 186
6
ب - يحدد سلم رواتب الموظفين بعقود لاي من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها على النحو التالي:-
اسم الوظيفة الراتب الاساسي الزيادة السنوية
بالدينار
ربان اعالي بحار 250
20
ضابط بحري اول 210
20
ضابط بحري ثاني 175
15
مهندس بحري اول 240 20
مهندس بحري ثاني 210 20
مهندس بحري ثالث 175 15
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مسميات الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ومتطلبات
اشغال كل منها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0