الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003
أ- يمنح الموظف في السلطة العلاوات التالية:-
1-علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً .
2-علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً.
3-علاوة صعوبة عمل بنسبة (45%) من الراتب الاساسي.
ب- يمنح للموظف بعقد من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها العلاوات التالية:-
1-علاوة موحدة بنسبة (80%) من الراتب الاساسي لكل من ربان أعالي بحار وضابط بحري اول ومهندس بحري اول ومهندس بحري ثاني
و(60%) من الراتب الاساسي لكل من ضابـط بحـري ثاني ومهندس بحري ثالث 0
2-علاوة ندرة بحرية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي.
ج-تمنح علاوة بنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظف الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية
الثالثة ( الدكتوراة ) في أي من التخصصات الاكاديمية البحرية.
د-تصرف للموظف المتميز وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في نهايـــة كل سنة مكافأة تعادل راتب شهر على
ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين تصرف لهم هذه المكافأة على (5%) من مجموع موظفي السلطة.