التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب ادنى مربوط الدرجة السابعة. ب-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة. ج-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الخامسة من الدرجة السابعة. د-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة السابعة من الدرجة السابعة. هـ- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات - راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة. و-حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات الهندسة والطب - راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0 ز-حامل شهـــادة دبلوم الدراســـات العليـــا بعــد الشهـادة الجامعية الاولى - راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة. ح-حامل شهادة الماجستير - راتب السنة السابعة من الدرجة الخامسة. ط-حامل شهادة الدكتوراة - راتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية