التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين على النحو التالي:- الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة السنوية بالدينار الاولى 615 630 645 660 675 690 705 720 735 750 15 الثانية 516 528 540 552 564 576 588 12 الثالثة420 432 444 456 468 480 492 12 الرابعة 338 348 358 368 378 388 398 10 الخامسة 272 280 288 296 304 312 320 8 السادسة 200 208 216 224 232 240 248 8 السابعة 150 156 162 168 174 180 186 6 ب - يحدد سلم رواتب الموظفين بعقود لاي من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها على النحو التالي:- اسم الوظيفة الراتب الاساسي الزيادة السنوية بالدينار ربان اعالي بحار 250 20 ضابط بحري اول 210 20 ضابط بحري ثاني 175 15 مهندس بحري اول 240 20 مهندس بحري ثاني 210 20 مهندس بحري ثالث 175 15 ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مسميات الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ومتطلبات اشغال كل منها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية