التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012

أ- تتم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهيكلة كل دائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن لتداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام. ب- تقوم الوزارة بمراجعة هيكل الجهاز الحكومي وهيكل كل دائرة وفق خطة ذات اطر زمنية محددة يعتمدها مجلسالوزراء.

الإحالة

المادة 14 من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية