التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012

يبنى الهيكل التنظيمي للدائرة على ما يلي :- أ-المهام والأهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها استنادا إلى التشريعات الناظمة لعملها، بحيث يتم تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن. ب- مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ج- مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المديريات وأي وحدات تنظيمية اخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف والمهام المساندة (30%) من مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته . د- مراعاة أن لا يقل عدد الوحدات التنظيمية في أي مستوى اداري عن ثلاث ولا يزيد على سبع ما امكن ذلك . هـ- تحديد مهام الدائرة ووحداتها التنظيمية ومستوياتها الإدارية وارتباطاتها والوظائف المناطة بكل منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية