الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012
يراعى عند تحديد مهام الدائرة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام ما يلي :-
أ-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي.
ب-منع الازدواجية والتكرار في المهام.
ج-تجميع الأنشطة المتعلقة بخدمة الجمهور في وحدة تنظيمية واحدة.
د- تسلسل المعاملات والموافقات والقرارات وخط سير أي منها عند تحديد الارتباطات.
هـ- عدم تسمية أي وحدة تنظيمية باسم الوحدة التنظيمية التابعة لها أو الأعلى منها في المستوى الإداري.
و- الاكتفاء بثلاثة مستويات ادارية ما امكن ذلك .
ز- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والامكانات المادية.
ح-حجم العمل وطبيعته ومعدل تكراره لتحديد مستوى الوحدة التنظيمية وعدد الموظفين فيها ومساهمتها في
تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للدائرة.
ط-عدم استحداث مسمى نائب مدير عام الا اذا نصت التشريعات الناظمة لعمل الدائرة على ذلك .
ي-المرونة والقدرة على مواكبة التطورات والتطلعات المستقبلية للدائرة.