الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012
أ- يكون تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية وفقا لما يلي :-
1-مديرية .
2-قسم .
3-شعبة .
ب- في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا ينطبق عليها المستوى الاداري الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب تحديد مستواها الإداري وما تعادله من المستويات الادارية للوحدات التنظيمية وتقسيماتها مع مراعاة أن لا تستخدم مثل هذه المسميات إلا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط والمستوى الوظيفي لرئيس هذه الوحدة التنظيمية.
ج- يكون المستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة بمستوى مديرية وفي حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وفي ضوء ضخامة حجم المهام وتنوعها واتساع نطاق الاشراف للإدارة العليا يمكن ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى ادارة.