الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012
يبنى الهيكل التنظيمي للدائرة على ما يلي :-
أ-المهام والأهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها استنادا إلى التشريعات الناظمة لعملها، بحيث يتم تجميع
المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن.
ب- مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج- مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المديريات وأي وحدات تنظيمية اخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف
والمهام المساندة (30%) من مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته .
د- مراعاة أن لا يقل عدد الوحدات التنظيمية في أي مستوى اداري عن ثلاث ولا يزيد على سبع ما امكن ذلك .
هـ- تحديد مهام الدائرة ووحداتها التنظيمية ومستوياتها الإدارية وارتباطاتها والوظائف المناطة بكل منها.