التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012

أ- يكون تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية وفقا لما يلي :- 1-مديرية . 2-قسم . 3-شعبة . ب- في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا ينطبق عليها المستوى الاداري الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب تحديد مستواها الإداري وما تعادله من المستويات الادارية للوحدات التنظيمية وتقسيماتها مع مراعاة أن لا تستخدم مثل هذه المسميات إلا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط والمستوى الوظيفي لرئيس هذه الوحدة التنظيمية. ج- يكون المستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة بمستوى مديرية وفي حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وفي ضوء ضخامة حجم المهام وتنوعها واتساع نطاق الاشراف للإدارة العليا يمكن ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى ادارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية