التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

أ-تكون الرتبة الجمركية لضباط صف وافراد الجمارك من موظفي الفئة الثالثة من جميع الدرجات المدنية والمستويات المقررة وفق نظام الخدمة المدنية بحسب السنة في الدرجة التي يشغلها كل منهم وعلى النحو التالي :- الرتبة السنة بالدرجة وكيل اول جمارك 36-40وكيل جمارك 31-35رقيب اول جمارك 26-30رقيب جمارك 21-25عريف جمارك 16-20شرطي أول جمارك 11-15شرطي جمارك 1-10 ب- لا يؤثر تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرتب الجمركية التي يحملها موظفو الفئة الثالثة ممن تتجاوز رتبهم الحالية الرتب الجمركية المقررة في الجدول الوارد فيها .

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية