الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ-تكون الرتبة الجمركية لضباط صف وافراد الجمارك من موظفي الفئة الثالثة من جميع الدرجات المدنية والمستويات المقررة وفق نظام الخدمة المدنية بحسب السنة في الدرجة التي يشغلها كل منهم وعلى النحو التالي :-
الرتبة السنة بالدرجة
وكيل اول جمارك
36-40وكيل جمارك
31-35رقيب اول جمارك
26-30رقيب جمارك
21-25عريف جمارك
16-20شرطي أول جمارك
11-15شرطي جمارك 1-10
ب- لا يؤثر تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرتب الجمركية التي يحملها موظفو الفئة الثالثة ممن تتجاوز رتبهم الحالية الرتب الجمركية المقررة في الجدول الوارد فيها .