التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

أ- بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ، يشترط في من يعين على مرتب الدائرة ما يلي :- 1-لم يسبق عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى 0 2-لم يسبق ان احيل على التقاعد او الضمان الاجتماعي من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى0 3-ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة 0 4-ان لا يقل الطول عن (168) سنتمترا للذكور و (158) سنتمترا للاناث0 5-ان يجتاز المرشحون للتعيين في وظائف الضابطة الجمركية اختبارات في المهارات الاضافية اللازمة لإشغال الوظيفة 0 ب- يحدد المدير العام بناء على توصية اللجنة ما يلي :- 1-المهارات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة والنقاط والعلامات المخصصة لها في التنافس 0 2-التقدير المطلوب للمؤهل العلمي 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية